ابن فهد الحلي
92
المهذب البارع
وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع . ويعتبر في المالك جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه : أنه لا يعتبر .
--> ( 1 ) المختلف : في أحكام المكاتبة ص 87 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : لو قال : وعلى أنه إن عجز بشئ من مال كتابته ونجومه فهو رق إلى أن قال فإن قال فإن عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا الخ . ( 2 ) المسالك : ج 2 في الكتابة ص 145 س 38 قال : إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : في أحكام المكاتبة ص 87 س 39 فإنه بعد ما نقل عن السيد عدم الجواز واستدلاله بما استدل به من عدم جواز عتق الكافر قال : والوجه للجواز .